ضرب " ضرب أحدث عاهة " . جريمة " أركانها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــلاء الديــــن مرســـــــي " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــدي عبــــد الحليـــــــــــم ، محمــــــــــــــــود عصــــــــــــــــر توفيـــق عرفــة المتنـــــاوي و محمـــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــرور " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 6 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2024 . أصدرت…

