نقض ."سلطة محكمة النقض". " الحكم في الطعن ".
الموجز
لمحكمة النقض في حالة خطأ الحكم المطعون فيه في القانون أن تنقضه لمصلحة المتهم وتصححه .
القاعدة
لمحكمة النقض في حالة خطأ الحكم المطعون فيه في القانون وعملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم وتصححه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف. (47) الطعن رقم 2065 لسنة 37 القضائية (أ، ب، ج، د) خيانة أمانة. جريمة. "أركانها". حجية الشيء المقضي. حكم. "حجيته". ( أ ) جريمة خيانة الأمانة. أركانها؟ (ب) خطأ الحكم غي تحديد المبالغ المبددة. لا أثر له في ثبوت الجريمة، ولا حجية له على القضاء المدني عند المطالبة بالدين. (ج، د) مدى حجية…

