آثار . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هــــــادى عبد الرحمن رأفـــــــــت عبــــــــاس هشــــام الجنــــدى ومحمــود إبراهيم داود نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إبراهيم البنا.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 7 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 16 من إبريل سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16474 لسنة 91 القضائية. المرفوع مــــن: النيابة…

