حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . سرقة بالإكراه.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خـــــالــــــد الـــجــــــــنــــــــــــدي " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / أحمــــــــــــد الخولــــــــــــــــــي و عبـــــد الهــــادي محمـــود ورامـــــــــــــــــي شومــــــــــــان و " نــــواب رئيس المحكمــــة " وشـــــــــادى الضــرغــامــــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح عيسى.وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت الأول من رجب لسنة 1445 الموافق 13 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18929 لسنة 92…

