اثبات . " شهود " . أسباب الإباحة . " الدفاع الشرعى " . دفاع شرعى .
الموجز
أخذ المحكمة بأقوال شاهد مفاده اطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
القاعدة
متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضباط الثلاثة و صحة تصويرهم للواقعة - بما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة - فإن ما يثيره الطاعنون في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يناير سنة 1978 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت. (15) الطعن رقم 954 لسنة 47 القضائية (1) نيابة عامة. إجراءات. "إجراءات التحقيق". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عدم جواز النعي على الحكم بسبب عيب شاب التحقيق السابق على المحاكمة. (2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات. "إجراءات…

