نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحـــــــــــــت دغيـــــــــــم ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة الأســـــــــــــمر نظيـــــــــــــــــر خالـــــــــــــــــــــد جـــــــــــاد جــــــــــــــــلال شاهيــــــــــــــن" نــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن علي .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 25 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

