شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مواد مخدرة - احراز .

الطعن
رقم ۱۱٦٦ لسنة ۲۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۷/۱۱/۱۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۸
رقم القاعدة
۲٤٤

الموجز

مواد مخدرة . إحراز . العثور مع المتهم على ورقتين ظهر من التحليل انهما تحتويان على آثار دون الوزن من مادة الحشيش انتهاء المحكمة إلى ثبوت أن المتهم كان يحرز المخدر ويعلم حقيقته . لا عيب .

القاعدة

متى كان الحكم قد أقام قضاءه في إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر على أنه عثر معه على ورقة نتيجة ملفوفة بداخلها ورقة سلوفان أبيض وظهر من نتيجة تقرير المعمل الكيماوي أن كلاً من الورقتين تحتوي على آثار دون الوزن من مادة سمراء ثبت من التحليل أنها حشيش وأن هذه الآثار تدل على أن المتهم كان يحرز مادة الحشيش، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافياً للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر وأنه يعلم بأن ما يحرزه مخدر، ولا على المحكمة إذا لم تتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن.

نص الحكم — معاينة

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمى خاطر المستشارين. (244) طعن رقم 1166 سنة 27 ق (أ) نقض. "سبب جديد". تفتيش. دفوع. الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراءات التفتيش. غير مقبول. (ب) مواد مخدرة. إحراز. العثور مع المتهم على ورقتين ظهر من التحليل أنهما يحتويان على آثار دون الوزن من مادة الحشيش. انتهاء المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للحشيش وعلمه به. لا عيب.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا