مواد مخدرة - احراز .
الموجز
مواد مخدرة . إحراز . العثور مع المتهم على ورقتين ظهر من التحليل انهما تحتويان على آثار دون الوزن من مادة الحشيش انتهاء المحكمة إلى ثبوت أن المتهم كان يحرز المخدر ويعلم حقيقته . لا عيب .
القاعدة
متى كان الحكم قد أقام قضاءه في إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر على أنه عثر معه على ورقة نتيجة ملفوفة بداخلها ورقة سلوفان أبيض وظهر من نتيجة تقرير المعمل الكيماوي أن كلاً من الورقتين تحتوي على آثار دون الوزن من مادة سمراء ثبت من التحليل أنها حشيش وأن هذه الآثار تدل على أن المتهم كان يحرز مادة الحشيش، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافياً للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر وأنه يعلم بأن ما يحرزه مخدر، ولا على المحكمة إذا لم تتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمى خاطر المستشارين. (244) طعن رقم 1166 سنة 27 ق (أ) نقض. "سبب جديد". تفتيش. دفوع. الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراءات التفتيش. غير مقبول. (ب) مواد مخدرة. إحراز. العثور مع المتهم على ورقتين ظهر من التحليل أنهما يحتويان على آثار دون الوزن من مادة الحشيش. انتهاء المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للحشيش وعلمه به. لا عيب.…

