شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ٤٤٥۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۰/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الإثنين (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــــر    نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / هانــي مـختار المليجي  ،  طــــــارق مـــصــطــــفـى

مصطفى محمود الطويـل  و  أحـــــمــــــــد فـــــتــــحــــي

نواب رئيـــس المحكمـــة

وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عمر . 

وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الإثنين 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2023م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4453 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من

........................                     " محكوم عليه "

ضــــــــــد

النيابة العامة .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلًا من : 1- .............. ، .............. ( طاعن ) - في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... مركز ...... والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ...... جنوب ......

بأنهما في يوم 21/1/2021 بدائرة مركز ...... – محافظة ...... :

أولاً : المتهمين :

1- شرعا في سرقة الدراجة البخارية ( التوكتوك ) المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه / .............. - بأنه عقب توصيله أشهر الأول في وجهه سلاح أبيض ( مطواة ) مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته قاصدين سرقته إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو استغاثة المجني عليه بالمارة .

2- حازا وأحرزا سلاح أبيض ( مطواة ) بغير ترخيص . 

ثانياً : المتهم الأول :

- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 18 من سبتمبر سنة 2021 - عملاً بالمواد 45 ، 46/2-3 ، 315 / أولاً - ثانياً من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم ٥ من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأخير ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات – أولاً : بمعاقبتهما بالسجن المشدد المدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط . ثانياً : بمعاقبة الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من أكتوبر سنة 2021 .

وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه في الأول من نوفمبر سنة 2021 موقعاً عليها من الأستاذ/ .............. – المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .   

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ، وحيازة وإحراز سلاح أبيض ( مطواة ) بغير مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس لحصولهما من غير مأموري الضبط المختصين ، ودانه رغم عدم وجود دليل يقيني وشيوع الاتهام ، وعول في قضائه على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، وعلى أقوال المجني عليها رغم تضاربها مع أقوال مجري التحريات وعدم معقولية تصويره للواقعة ، وضرب صفحاً عن عدول الأول عن أقواله بتحقيقات النيابة العامة ونفيه عنه الاتهام . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات ، وهما دليلين سائغين وكافيين لحمل قضائه ، ومن شأنهما أن يؤديا إلى ما رتبه الحكم عليهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض وتفتيش الطاعن واطرحه على سند من وقوع القبض عليه من المجني عليه بمساعدة الأهالي المتواجدين عقب استغاثة المجني عليه إثر محاولة الطاعن والمتهم الآخر سرقة المركبة البخارية التي يحوزها بعد تهديدهما له بالسلاح الأبيض وأن تفتيشه من قِبل الأول كان إجراءاً وقائياً لتجريدهما مما بحوزته والمتهم الآخر من أسلحة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لغير مأمور الضبط القضائي من آحاد الناس ، تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة في الجنايات ، أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس ، وتقتضي هذه السلطة - على السياق المتقدم – أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي عليه هذا الجسم ، بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون ، وذلك كيما يسلمه إلى رجل السلطة العامة . وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإذ كان ما قام به العامة من التحفظ على الطاعن والمتهم الآخر واستخلاصه ما بحوزتهما من سلاح أبيض إثر استغاثة المجني عليه - ومن ثم تسليمه لقسم الشرطة - وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه - ، لا يعدو - في صحيح القانون - أن يكون مجرد تعرض مادي تقتضيه حالة التلبس بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه ، ومن ثم فإن ما تناهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس صحيح في القانون ، الأمر الذي يضحى معه النعي في هذا المنحى بعيدًا عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية - قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه ، وحصلتها بما لا تناقض فيه واطمأنت كذلك إلى تحريات وأقوال الضابط ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ، والقول بخلو الأوراق من دليل يقيني على إدانته ، وشيوع الاتهام ، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن أقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة في معرض نفي التهمة عن الطاعن إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديدًا منه يتضمن عدولاً عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل والأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوي وهي لا تلتزم في حالة عدم أخذها بهذا القول أن تورد سببًا لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي إلى اطراح هذا القول ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا