تزوير . "أوراق رسمية" . قانون . "تفسيره" .
الموجز
تغيير الحقيقة في السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 : تزوير في أوراق رسمية . انتحال شخصية الغير واستعمال الشخص بطاقة ليست له خروجهما عن نطاق المادة 59 من ذلك القانون .
القاعدة
جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقا رسمية وأن كل تغيير فيها يعتبر تزويرا في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من تقديمه إلى مجهول بطاقة عائلية قام بتغيير الحقيقة بوضع اسم الطاعن ولقبه بدلا من اسم ولقب صاحبها، اشتراكا مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من أبريل سنة 1979 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، والدكتور أحمد رفعت خفاجى، وصلاح نصار، ومحمد حلمى راغب. (107) الطعن رقم 13 لسنة 49 القضائية (1، 2) تزوير. "أوراق رسمية". قانون "تفسيره". تحقق التزوير. ولو كان تغيير الحقيقة واضحاً. ما دام يجوز أن ينخدع به بعض الناس. تغيير الحقيقة فى السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960: تزوير فى أوراق رسمية. إنتحال شخصية الغير واستعمال…

