شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الطعن
رقم ٥٤۷٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۰٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب 

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

الأربعاء (أ)

ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عـــــــــــــــــــــاصم الغايش    " نائب رئيــس المحكمة "

وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هـــــــــــــــــــــــــلالي       خالد صــــــــــالـــــــــــــــــح

أبو الحســـــــــين فتحي      ومحمد يوســــــــــــــــــــف

         " نواب رئيـس المحكمــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كريم شكري. 

وأمين السر السيد/ موندي عبد السلام.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 28 من ذي القعدة سنة 1445ه الموافق الخامس من يونية سنة 2024 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5474 لسنة 93 القضائية.

المرفوع من:

.........                                                      " محكوم عليه - طاعــن "

ضـــــــــــد:

النيابة العامة                                                        " مطعون ضدها "

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ....... مركز ....... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة ....... جنوب .......) بأنه في يوم السابع من نوفمبر سنة 2022 بدائرة مركز شرطة ....... - محافظة .......: -

1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

2- أحرز سلاحاً نارياً غير مششحن (فرد خرطوش) بغير ترخيص.

3- أحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 16 من يناير سنة 2023 بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/1، 6، 26/4،1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول مع إعمال نصوص المواد 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه بالاتهام الأول وبالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه بالاتهامين الثاني والثالث ومصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية، باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود المسماة في القانون.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في التاسع من فبراير سنة 2023.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في 19 من فبراير سنة 2023 موقع عليها من المحامي/ ........

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإحراز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" وطلقة بدون ترخيص، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه صيغ في عبارات عامة مجملة مبهمة لا يبين منها وجه استدلال الحكم على ثبوت الواقعة بحق الطاعن، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عدّدها وبطلان الأدلة المتولدة عن تنفيذه، وعّولت المحكمة على تحريات وأقوال ضابط الواقعة عند نسبة الاتهام إلى الطاعن واطرحتها عند نفي قصد الاتجار عنه مما يصم الحكم بالتناقض، وأخيراً فقد التفت الحكم إيراداً ورداً عن المستندات المقدمة منه وعما أثبته على واجهة حافظتها من أوجه دفاع، كل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى - التي بَنَت اطمئنانها عليها - واضحاً وافياً وكافياً لبيان وجه استدلالها بها على صحة الواقعة، وثبوتها في حق الطاعن، ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، وعلى نحو يدل على أنها محَّصتها التمحيص الكافي وألمَّت بها إلماماً شاملاً يُفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن هذا حسب الحكم ليستقيم قضاؤه، دون أن يكون ملزماً بتتبع الدفاع في كل شبهة يثيرها ويرد عليها، ويضحى منعى الطاعن على الحكم بالقصور والإجمال والابهام غير قويم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة في الدعوى الراهنة قد أفصحت بأسباب سائغة عن اطمئنانها إلى جدية التحريات التي ابتنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره منتهية إلى القضاء برفض هذا الدفع اطمئناناً منها إلى أدلة الدعوى التي ساقتها، وكان ما سلف من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها ما دامت ساقت على ذلك أسباباً سائغة - كالحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن من اعتبارات على النحو الوارد بوجه النعي المار بيانه للتدليل على ما يغاير ما اقتنعت به واطمأنت إليه المحكمة يكون غير مقبول، ويضحى ولا تثريب عليها إن هي عوّلت في الإدانة على الأدلة التي تولدت عن القبض والتفتيش الصحيحين. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكان الحكم المطعون فيه قد دلّل على ثبوت إحراز المخدر في حق الطاعن، ثم انتهى في منطق سليم إلى استبعاد قصد الاتجار في حقه، فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل. لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على نفي التهمة، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع التي أثبتها على وجه حافظة المستندات والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه، أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً، بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

 

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا