نصب . عقوبة " الإعفاء منها " . قانون " تفسيره " .
الموجز
لا إعفاء من العقوبة بغير نص .
النصوص المتعلقة بالإعفاء . تفسر على سبيل الحصر . عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس .
نعي الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بشأن إعفائه . رغم انتهائه إلى إدانته بجريمة النصب وليس بجريمة الوساطة في الرشوة . غير مقبول .
القاعدة
من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة النصب وليس بجريمة الوساطة في الرشوة التي أسندتها النيابة العامة إليه ، فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ، ويكون النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون على غير سند .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أبريل سنة 2006برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة وهادي عبد الرحمن ( 56 )الطعن رقم 66149 لسنة 75 القضائية(1) رشوة . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته . علة وشرط…

