حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
لمحكمة النقض الإحالة في الرد على مناعي الطاعن بما سبق الرد به على أوجه الطعن المقدمة من طاعنين آخرين .
القاعدة
لما كان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة ومن الطاعنين ...... و...... و...... و...... لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أبريل سنة 2006برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة وهادي عبد الرحمن ( 56 )الطعن رقم 66149 لسنة 75 القضائية(1) رشوة . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته . علة وشرط…

