باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــلاء الديــــــن مرســـــــي " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــدي عبــــد الحليـــــــــــم ، محمــــــــــــــود عصــــــــــــــــر محمــــــــــــــــــــــد حبيــــــــــــــــب و توفيق عرفــــة المتنـــاوي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 27 من جماد الآخر سنة 1445 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2024 . أصدرت الحكم الآتي…

