دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / خالـــــــــــــــــــد جـــــــــــاد جــــــــــــــــلال شاهيـــــــــــــــــن هانـــــــــــــي صبحـــــــي شـــــــــــــريف لاشيــــــــــــــــن " نــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن علي .وأمين السر السيد / محمد الشيمي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 25 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1947 لسنة…

