محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
الموجز
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جرائم بيئة .
القاعدة
لما كان قد وقر في يقين المحكمة أن المتهمين : 1 - .... 2 - .... 3- .... 4 - .... 5 - .... لأنهم في غضون المدة من .... إلى .... سنة ..... الأول والخامس : استعملا الإشعاعات المؤينة وتداولا المواد الخطرة بغير ترخيص من الجهة المختصة . المتهم الأول وحده : (1) تسبب في زيادة النشاط الإشعاعي بالهواء عن الحد المسموح وذلك بعدم إبلاغه بفقد الجسم المشع أثناء العمل بقرية ...... في وقت مناسب . (2) تسبب خطأ في وفاة ...... و ...... وإصابة .... و .... و.... بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية وذلك بعدم إبلاغه بفقد الجسم المشع الذي فقد بموقع العمل ﺒ ...... والذي التقطه المجني عليه الأول واحتفظ به في مسكنه وترتب على ذلك زيادة المستوى الإشعاعي به مما تسبب عنه إصابات المجني عليهم سالفي الذكر التي أودت بحياة الأول والثاني منهم ، وتخلف من جرائها عاهة مستديمة بالمجني عليها ...... . المتهمون الثاني والثالث والرابع : باشروا أعمال الفنيين في مجال الإشعاعات دون أن تتوافر فيهم الشروط المقررة قانوناً ودون ترخيص بذلك . ومن ثم يتعين معاقبتهم بالمواد 1 ، 2 ، 7 ، 21/1 ، 2 ، 4 من القرار بقانون رقم 59 لسنة 1960 والمواد 1 بند 18 ، 29 ، 33/1 ، 47 ، 85 ، 88 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والمادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 2006برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، حسين الصعيدي وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة ( 49 )الطعن رقم 56615 لسنة 73 القضائية(1) نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . تنفيذ المتهم العقوبة المقضي بها عليه . أثره : جواز إنابة وكيل عنه فى حضور جلسات المحاكمة . الحكم الصادر بحقه . حضوري . علة ذلك ؟(2) بيئة . قانون "…

