شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

الطعن
رقم ٥٦٦۱٥ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۰۳/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥۷
رقم القاعدة
٤۹

الموجز

مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جرائم بيئة .

القاعدة

لما كان قد وقر في يقين المحكمة أن المتهمين : 1 - .... 2 - .... 3- .... 4 - .... 5 - .... لأنهم في غضون المدة من .... إلى .... سنة ..... الأول والخامس : استعملا الإشعاعات المؤينة وتداولا المواد الخطرة بغير ترخيص من الجهة المختصة . المتهم الأول وحده : (1) تسبب في زيادة النشاط الإشعاعي بالهواء عن الحد المسموح وذلك بعدم إبلاغه بفقد الجسم المشع أثناء العمل بقرية ...... في وقت مناسب . (2) تسبب خطأ في وفاة ...... و ...... وإصابة .... و .... و.... بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية وذلك بعدم إبلاغه بفقد الجسم المشع الذي فقد بموقع العمل ﺒ ...... والذي التقطه المجني عليه الأول واحتفظ به في مسكنه وترتب على ذلك زيادة المستوى الإشعاعي به مما تسبب عنه إصابات المجني عليهم سالفي الذكر التي أودت بحياة الأول والثاني منهم ، وتخلف من جرائها عاهة مستديمة بالمجني عليها ...... . المتهمون الثاني والثالث والرابع : باشروا أعمال الفنيين في مجال الإشعاعات دون أن تتوافر فيهم الشروط المقررة قانوناً ودون ترخيص بذلك . ومن ثم يتعين معاقبتهم بالمواد 1 ، 2 ، 7 ، 21/1 ، 2 ، 4 من القرار بقانون رقم 59 لسنة 1960 والمواد 1 بند 18 ، 29 ، 33/1 ، 47 ، 85 ، 88 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والمادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .

نص الحكم — معاينة

جلسة 19 من مارس سنة 2006برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، حسين الصعيدي وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة ( 49 )الطعن رقم 56615 لسنة 73 القضائية(1) نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . تنفيذ المتهم العقوبة المقضي بها عليه . أثره : جواز إنابة وكيل عنه فى حضور جلسات المحاكمة . الحكم الصادر بحقه . حضوري . علة ذلك ؟(2) بيئة . قانون "…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا