إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفى أحمد الصادق نــائب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة / د .أحمــــــــد البــــــــــــــــــدري و أحمــــــــــــــد قـــــــزامـــــــــــــــــــل و أيمـــــــــــن عبد الوهـــــــــاب و أحمـــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــلال نواب رئيس المحكمـــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال نصار .وأمين السر السيد / محمود أشرف .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 26 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 7 من مارس سنة 2024 م .أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

