نقض . حالات الطعن بالنقض .
الموجز
نقض . حالات الطعن . غرفة الاتهام . متى يجوز للمدعي المدني الطعن بطريق النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام م 195 ، 212 أ . ج .
القاعدة
الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام لا يكون إلا لخطأ في تطبيق القانون أو ..... دون البطلان الذي يقع في الأمر أو في الإجراءات ودون القصور أو التخاذل في الأسباب ومن ثم فإن طعن المدعي المدني في قرار غرفة الاتهام بتأييد الأمر الصادر من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بمقولة إن هناك دلائل تساند الاتهام لا يكون جائزاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسماعيل رمزى، ومحمود حلمى خاطر المستشارين. (213) طعن رقم 574 سنة 27 ق نقض. حالات الطعن. غرفة الاتهام. متى يجوز للمدعى المدنى الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام م 195، 212 أ. ج. الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام لا يكون إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو تأويل دون البطلان الذى يقع فى الأمر أو فى…

