إجراءات - تزوير .
الموجز
إجراءات . تزوير . سلطة المحكمة في حالة الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية م 297 ا . ج .
القاعدة
للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى بمقتضى المادة 297 من قانون الإجراءات في حالة الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة إن رأت وجهاً للسير في تحقيق التزوير ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين. (171) الطعن رقم 421 سنة 27 القضائية (أ) إجراءات. محضر الجلسة. عدم جواز القول بعكس ما جاء بمحضر الجلسة إلا عن طريق الطعن بالتزوير كما رسمته م 296 أ. ج. (ب) إجراءات. تزوير. سلطة المحكمة فى حالة الطعن بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية. م 297 أ. ج. 1 – يعتبر محضر الجلسة حجة…

