دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الدفع بتلفيق التهمة موضوعي استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي توردها المحكمة.
القاعدة
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن اليها بما يفيد أطراحها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مارس سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاني خليل. (31) الطعن رقم 10910 لسنة 61 القضائية (1) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي توردها المحكمة. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". استخلاص الصورة…

