إجراءات .
الموجز
إجراءات.محاكمة. تلاوة أقوال المتهمين والشهود في التحقيقات الابتدائية. جائز للمحكمة. للخصوم أيضا أن يطلبوا هذه التلاوة. عدم طلب المتهم شيئا من ذلك. لا يصح له النعي على الحكم بسبب ذلك.
القاعدة
إن القانون كما أجاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقوال المتهمين أو الشهود في التحقيقات الابتدائية قد أجاز أيضا للخصوم أن يطلبوا هذه التلاوة، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن هذه الإجازة لا يترتب على مخالفتها البطلان. فإذا كان المتهم لم يطلب تلاوة شيء مما أجاز القانون تلاوته، فليس له أن يثير أمر عدم تلاوته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يوليه سنة 1953 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء. (370) القضية رقم 884 سنة 22 القضائية (أ) حكم. تسبيبه. شاهد النفي. الإشارة صراحة في الحكم إلى عدم الأخذ بما قرره. لا يلزم. (ب) إثبات. عدم توصل المحكمة إلى معرفة اليوم أو الشهر الذي حصل فيه التزوير. لا يعيب الحكم. (ج) إثبات. شاهد حكم بإدانته كشاهد زور. الأخذ بأقواله في التحقيق على…

