تفتيش. ضابط مكتب المخدرات.
الموجز
تفتيش. ضابط مكتب المخدرات. استصداره إذنا من النيابة بناء على تحرياته. قيام معاون البوليس المختص بالتفتيش. إجراءات سليمة.
القاعدة
ما دام الطاعن مسلما في طعنه أن ضابط مكتب إدارة مكافحة المخدرات هو الذي قام بالتحريات وأنه هو الذي عرض تحرياته هذه على وكيل النيابة فأذن بأجراء التفتيش دون أن يخصص شخصاً بذاته لتنفيذ هذا الأجراء، وما دام الثابت أن الذي قام بالتفتيش بناء على ذلك الإذن هو معاون البوليس الذي يتبعه مسكن الطاعن - فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون صحيحة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952 برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين. (56) القضية رقم 967 سنة 22 القضائية (أ) دفاع. تأجيل القضية للحكم مع تقديم مذكرة. عدم تقديم الطاعن مذكرة. لا إخلال بحق الدفاع. (ب) دفاع. طلب المتهم تأجيل القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة. تقديمه مذكرة قصر فيها دفاعه على بعض الدفوع. لا يجوز له أن يدعي الإخلال بحق الدفاع. (ج) تفتيش.…

