شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تفتيش. ضابط مكتب المخدرات.

الطعن
رقم ۹٦۷ لسنة ۲۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۲/۱۱/۲٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
٥٦

الموجز

تفتيش. ضابط مكتب المخدرات. استصداره إذنا من النيابة بناء على تحرياته. قيام معاون البوليس المختص بالتفتيش. إجراءات سليمة.

القاعدة

ما دام الطاعن مسلما في طعنه أن ضابط مكتب إدارة مكافحة المخدرات هو الذي قام بالتحريات وأنه هو الذي عرض تحرياته هذه على وكيل النيابة فأذن بأجراء التفتيش دون أن يخصص شخصاً بذاته لتنفيذ هذا الأجراء، وما دام الثابت أن الذي قام بالتفتيش بناء على ذلك الإذن هو معاون البوليس الذي يتبعه مسكن الطاعن - فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون صحيحة.

نص الحكم — معاينة

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952 برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين. (56) القضية رقم 967 سنة 22 القضائية (أ) دفاع. تأجيل القضية للحكم مع تقديم مذكرة. عدم تقديم الطاعن مذكرة. لا إخلال بحق الدفاع. (ب) دفاع. طلب المتهم تأجيل القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة. تقديمه مذكرة قصر فيها دفاعه على بعض الدفوع. لا يجوز له أن يدعي الإخلال بحق الدفاع. (ج) تفتيش.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا