حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .دفاع . جريمة " أركانها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء ( ب )ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حازم عبد الرؤوف دخيل ، أحمــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــران أحمد أنور الغربـــــــــــاوي ، أحمد مصطفى عبد الفتاح " نـــــــــواب رئيــــس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد يحيى ماضي . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 6 من ذي الحجة سنة 1445 هـ…

