إجراءات " إجراءات المحاكمة " دفاع " الاخلال بحق الدفاع ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن /عــــــــــــــــــــــلاء سمهــــــــــــــــان أشــــــــــــــــــــــرف المصـــــــــــــــري محمـــــــــــــــــد اباظـــــــــــــــــــة أشــــــــــــــــــــــرف الفيومــــــــــــــي " نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أمجد. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة .............. في يوم الخميس السادس من شهر رجب سنة 1445 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17417 لسنة…

