تنظيم .حكم . تسبيبه .صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم.
الموجز
تنظيم. حكم. تسبيبه. صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم. ترتب آثاره المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 على المباني الواقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل. الحكم ببراءة المتهم بترميم واجهة منزله دون بيان ما إذا كان البناء واقعا على جانب طريق عام أو داخلا في طريق مزمع إنشاؤه. قصور.
القاعدة
إن صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم تترتب عليه - طبقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض - آثاره المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 فلا يجوز للمالك إجراء تقوية أو ترميم في المباني البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المباني واقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل، أما إذا كان خط التنظيم معتمداً لإنشاء طريق غير موجود من قبل، فإن صدور مرسوم بخط التنظيم في هذه الحالة لا يقيد حرية ملاك المباني المقرر إدخالها في الطريق المزمع إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكيتهم. وإذن فمتى كان الحكم قد قضى بالبراءة تأسيساً على أنه لم يصدر مرسوم بنزع الملكية دون أن يمحص الواقعة أو يبين ما إذا كان البناء موضوع المخالفة يقع على جانب طريق عام، فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء. (316) القضية رقم 628 سنة 23 القضائية تنظيم. حكم. تسبيبه. صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم. ترتب آثاره المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 على المباني الواقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل. الحكم ببراءة المتهم بترميم واجهة منزله دون بيان ما إذا كان البناء واقعا على…

