شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تنظيم .حكم . تسبيبه .صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم.

الطعن
رقم ٦۲۸ لسنة ۲۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۳/۰٥/۲٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۳۱٦

الموجز

تنظيم. حكم. تسبيبه. صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم. ترتب آثاره المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 على المباني الواقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل. الحكم ببراءة المتهم بترميم واجهة منزله دون بيان ما إذا كان البناء واقعا على جانب طريق عام أو داخلا في طريق مزمع إنشاؤه. قصور.

القاعدة

إن صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم تترتب عليه - طبقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض - آثاره المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 فلا يجوز للمالك إجراء تقوية أو ترميم في المباني البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المباني واقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل، أما إذا كان خط التنظيم معتمداً لإنشاء طريق غير موجود من قبل، فإن صدور مرسوم بخط التنظيم في هذه الحالة لا يقيد حرية ملاك المباني المقرر إدخالها في الطريق المزمع إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكيتهم. وإذن فمتى كان الحكم قد قضى بالبراءة تأسيساً على أنه لم يصدر مرسوم بنزع الملكية دون أن يمحص الواقعة أو يبين ما إذا كان البناء موضوع المخالفة يقع على جانب طريق عام، فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه.

نص الحكم — معاينة

جلسة 25 من مايو سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء. (316) القضية رقم 628 سنة 23 القضائية تنظيم. حكم. تسبيبه. صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم. ترتب آثاره المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 على المباني الواقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل. الحكم ببراءة المتهم بترميم واجهة منزله دون بيان ما إذا كان البناء واقعا على…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا