نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة الضرب البسيط . ما دام قد دانه بعقوبة الجريمة الأشد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء (ه) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الودود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطيه أحمد عطيه و ناصر إبراهيم عوض نائبي رئيس المحكمة محمود عاصم درويش و محمد عبد الحكم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عوض الله . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 26 من ربيع…

