ضرب .
الموجز
ضرب. القصد الجنائي . متى يتحقق ؟
القاعدة
إن القصد الجنائي في جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجاني على إحداث الجرح عن إرادة واختيار وهو عالم بأنه فعل يحظره القانون ومن شأنه المساس بسلامة المجني عليه أو بصحته، ولا يؤثر في قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة في شفاء المجني عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من أكتوبر سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفى، ومحمود حلمى خاطر المستشارين. (211) طعن رقم 550 سنة 27 ق (أ) ضرب. علاج المتهم للمجنى عليه علاجا غير مصرح له بإجرائه ترتب عليه المساس بسلامته. توافر عناصر جريمة إحداث الجرح. (ب) ضرب. القصد الجنائى. متى يتحقق ؟. (جـ) مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص. معالجة المتهم للمجنى عليه " بوضع مساحيق ومراهم مختلفة على مواضع الحروق. اعتبار ما ارتكبه…

