دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام" "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / عــــــــــــــــــــــلاء سمهـــــــــــــــــــــان نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / أشـــــــــــــــرف المصــــــــــــــــــري يــــــــــــــاســــــــر كــــــــــــــــــــــــــــرام محمــــــــــــــــــد أباظــــــــــــــــــــــــة أشـــــــــــــــــــرف الفيومــــــــــــــــــي " نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم فواز. وأمين السر السيد / محمد عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 28 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2023 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

