وصف التهمة - قتل - دفاع وصف التهمة - وصف التهمة
الموجز
وصف التهمة .قتل.دفاع. اسناد المحكمة فعل اطلاق العيار الناري إلى مجهول من بين المتهمين بدلا من معلوم . تنبيه الدفاع إلى ذلك. غير لازم.
القاعدة
إسناد المحكمة فعل إطلاق العيار الناري الذي أصاب المجني عليه إلى مجهول من بين المتهمين بالشروع في قتله بدلاً من معلوم، لا يعتبر إضافة لواقعة جديدة أو تغييراً في الوصف مستوجباً لتنبيه الدفاع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين. (77) القضية رقم 106 سنة 27 القضائية وصف التهمة. قتل. دفاع. إسناد المحكمة فعل إطلاق العيار النارى إلى مجهول من بين المتهمين بدلا من معلوم. تنبيه الدفاع إلى ذلك. غير لازم. إسناد المحكمة فعل إطلاق العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه إلى مجهول من بين المتهمين بالشروع فى قتله بدلا من معلوم، لا يعتبر…

