عقوبة .
الموجز
عقوبة. متهم عمره ست عشرة سنة. عقابه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. خطأ. لا يصح الحكم عليه لا بالأعداء ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
القاعدة
إذا كان الظاهر من محضر الجلسة ومن الحكم المطعون فيه أنه قد ذكر مع اسم الطاعن في التعريف به أن عمره ست عشرة سنة ومع ذلك قضت المحكمة عليه بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين، فإنه يكون من المتعين تعديل هذه العقوبة بما يتفق وحكم المادة 72 من القانون التي تقول إنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة.

