تزوير " أوراق رسمية ". جريمة " أركانها ". ضرر.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــي عــــــــــــــــــــــلاء ســـــــــــــــــــمهان محمـــــــــــــــــــــــد أباظــــــــــــــــة " نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" ووائل خورشيد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو دبور. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 12 من جماد آخر سنة 1444 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2023 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

