إجراءات "اجراءات التحقيق " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . " ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتــــــــــــــــم حميـــــــــــــــــدة ، أحــــــمـــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــران نائبي رئيــــــس المحكمــــة خالد إسماعيل فرحــــــات ، أيمن صــــــــــــــالح شــــــــريف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن المشد. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 29 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2495 لسنة 93 القضائية.المرفوع من........ "محكوم…

