إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل . لا تُقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . ما دام انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 18858 لســنة 88 القضائيةجلسة الأحد الموافق 4 من إبريل سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري وسيد الدليلومحمد قطب وعبد القوي حفظي " نواب رئيس المحكمة "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائـع " اتهمت النيابة العامة .... بأنه :- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بالجوار المباشر لأحد دور الاستشفاء مستشفى .... . وأحالته إلى محكمة…

