بناء . جريمة . " الجريمة المستمرة ". حكم. " تسبيبه . تسبيب معيب ".
الموجز
جريمة البناء بدون ترخيص من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متوالية متعاقبة . تقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد طالما تكررت ضده الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون فاصل زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال .
القاعدة
إن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد، والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصال هذا الاتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون، بمعنى أنه إذا صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد يونس ثابت. (197) الطعن رقم 671 لسنة 47 القضائية 1 - بناء. جريمة. "الجريمة المستمرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة البناء بدون ترخيص من الجرائم المتتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متوالية متعاقبة. تقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد طالما تكررت ضده الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون فاصل زمني يوحي…

