شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نيابة عامة .

الطعن
رقم ۱۲۰۰۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۲٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
٤۸

الموجز

اختصاص إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية . لا يسلب النيابات العادية ولايتها في مباشرة التحقيق والإحالة فيها . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة

لما كان قرار النائب العام رقم ١٧٤٤ لسنة ۲۰۲۱ بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية قد نص في المادة الرابعة على اختصاص إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام - من بين ما تختص - بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ذات الطابع عبر الوطني ، وكان ذلك القرار هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المُخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم ، وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة التحقيق أو الإحالة للمحاكم المختصة في أية جريمة من الجرائم التي تختص بتحقيقها نيابات مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية أو إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام ، فإن مباشرة نيابة .... الجزئية التابعة لنيابة .... الكلية التحقيق في الدعوى وقيامها بإحالتها إلى المحكمة المختصة يتفق وصحيح القانون ، بما يضحى معه نعي الطاعن الأول في هذا الخصوص لا محل له ، فضلاً عن أن البيّن من محضري جلستي المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يُثر ما يدعيه الطاعن الأول من مخالفة التحقيقات لتعليمات النيابة العامة في شأن تحقيق جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، ومن ثم فلا يحل له - من بعد - أن يُثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي إجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، فإن ما يُثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص لا يكون له محل .

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( ه )-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــــــــــد        نائب رئيــــس المحكمــةوعضوية الســــادة المستشاريــــــن / أحمــد أحمد خليـل     ،    أحمــــــد محمود شلتوت                                 أحمد عبد الوكيل الشربيني  و    محمد صلاح عبد التواب                                               نواب رئيس المحكمــة                                                                                                         وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صبري . وأمين السر السيد / أحمد إبراهيــم .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 18 من ذي القـعدة سنة 1445 هـ الموافق 26 من مــــــــايـو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا