ركن العاده .
الموجز
ركن العاده . مناط تحققه .
القاعدة
جرى قضاء محكمة النقض في الجرائم ذات العادة على وجوب الاعتداد في توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها مدة ثلاث سنوات. وذلك سواء أكانت تلك الوقائع خاصة بمجني عليه واحد أو أكثر.

