التماس إعادة النظر
الموجز
المقصود بالحالة التي عنتها الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية : أن تدل الوقائع التي ظهرت أو الأوراق التي قدمت بعد الحكم بذاتها على براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته .
مثال على توافر الحالة الخامسة من حالات طلب إعادة النظر.
القاعدة
لما كان البيِّن من الأوراق أن الدعاوى الجنائية رفعت على الطالب بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه أصدر للمدعى بالحقوق المدنية فيها شيكات لا يقابلها رصد قائم وقابل للسحب ، وقضت محكمة جنح ..... في كل منها بمعاقبة الطالب بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بأداء التعويض المدني المؤقت المطالب به ، وصارت هذه الأحكام نهائية وباتة بالطعن عليها بالطرق المقررة والقضاء فيها بالرفض ، ولدى تنفيذ تلك العقوبات على الطالب تقدم ببلاغ ضمنه أن المدعو ..... زور عليه الشيكات موضوع الجنح المحكوم عليه فيها ، وكذا تزوير بطاقته الشخصية والتوكيل الصادر بناء عليها ، وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات في هذه الواقعة بعد قيدها برقم ..... جنايات .... ورقم ..... كلى .... وانتهت إلى صحة البلاغ وأحالت المتهم ..... إلى محكمة ..... بتهم الاشتراك بطرق التحريض والاتفاق المساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي التوكيل الرسمي العام رقم ...... توثيق ..... وصحيفتي الجنحتين المباشرتين ..... ، ..... جنح ..... واستعمال تلك المحررات ، وبتاريخ ..... قضت محكمة جنايات ..... في الجناية المار ذكرها غيابياً بمعاقبة المتهم ..... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية ، وإذ تم القبض عليه وأعيدت الإجراءات وقضت ذات المحكمة حضورياً في ..... بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وصار هذا الحكم باتاً بعدم قبول الطعن عليه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة محكمة النقض قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه ، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله النتيجة الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الأحكام المطلوب إعادة النظر فيها الصادرة بإدانة طالب إعادة النظر ...... ، وصيرورة هذه الأحكام باتة ، صدر في تاريخ لاحق حكم آخر بالإدانة ضد من يدعى ...... وذلك لارتكابه جناية تزوير في محررات رسمية هي التوكيل الرسمي العام رقم ..... توثيق ..... وصحيفتي الجنحتين المباشرتين رقمي ..... ، ..... جنح ..... واستعمال تلك المحررات ، وقد صار هذا الحكم باتاً أيضاً بعدم قبول الطعن عليه بطريق النقض ، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق كانت مجهولة إبان المحاكمة في الدعاوى المطلوب إعادة النظر في الأحكام الصادرة فيها ، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في هذه الدعوى ، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب ، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته ، مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الأحكام الصادرة في الجنح أرقام ..... ، ..... ، ..... ، ..... ..... جنح .....والمقيدة بأرقام ..... ، ..... ، ..... ، ..... جنح مستأنف ..... وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها .

