أمر الحفظ - امر حفظ .
الموجز
أمر الحفظ . الشروط الواجب توافرها فيه . تدوينه بالكتابه . صراحته . حصوله ضمنا . متى تكون ؟
القاعدة
إن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة يجب أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً بالنسبة لمن صدر في مصلحته. فلا يصح استنتاج الحفظ من أمر آخر إلا إذا كان هذا الأمر يلزم عنه حصول الحفظ حتماً. فإذا كانت النيابة قد عقبت على تحقيق أجرته بأن متهماً هو الذي ارتكب الجريمة وأمرت برفع الدعوى عليه دون أن تذكر شيئاً عن متهم آخر معه فيها فليس في ذلك ما يلزم عنه وجوباً حفظها بالنسبة للمتهم الآخر. وإذن فلا يقبل من هذا المتهم الآخر أن يتمسك بأن النيابة بقصرها رفع الدعوى العمومية على المتهم الذي أمرت برفعها عليه تكون قد حفظتها بالنسبة له.

