معارضة - جواز المعارضة في الحكم المعتبر حضوريا معارضة - معارضة
الموجز
معارضة. جواز المعارضة في الحكم المعتبر حضوريا متى كان في حقيقته حكما غيابيا .
القاعدة
المعارضة جائزة في الحكم الاستئنافي المعتبر حضورياً إذا كان في حقيقته حكماً غيابياً واعتبرته المحكمة خطأ حضورياً، إذ العبرة في الأحكام هي بحقيقة الواقع، لا بما توصف به على خلافه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1957 برياسة السيد/ مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (36) القضية رقم 1331 سنة 26 القضائية ( أ ) إجراءات. حكم. حكم حضوري. مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 أ. ج. (ب) معارضة. جواز المعارضة في الحكم المعتبر حضورياً متى كان في حقيقته حكماً غيابياً. (ج) إجراءات. إعلان. لا يغني عنه أي إجراء آخر. (د) نقض. أحكام لا يجوز الطعن…

