الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تفتيش .الدفع ببطلان التفتيش .الطعنرقم ۲۲۹ لسنة ۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۷/۱۲/۲۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱٤۱الموجزدفع قانونى جواز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض .القاعدةالدفع ببطلان التفتيش هو دفع متعلق بالقانون لأنه يرمي إلى عدم الأخذ بالدليل المستمد من التفتيش، فالتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض جائز.