نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 16868 لسنة 88 القضائيةجلسة الأحد الموافق 7 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري وسيد الدليلومحمد قطب وحمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلي محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة…

