رضاء المتهم بالتفتيش .
الموجز
مسألة موضوعية .
القاعدة
ما دام الحكم قد أثبت أن تفتيش منزل المتهم كان برضائه، وأنه هو نفسه الذي أحضر مفتاح الحجرة التي كانت بها الأدوات المضبوطة التي استعملها في التزييف، وهو الذي أرشد رجال البوليس عنها وفتحها لهم، فلا تجوز إثارة الجدل حول هذا الرضاء أمام محكمة النقض بعد أن فصلت فيه محكمة الموضوع بما لها من السلطة في تقديره.

