نقض"أسباب الطعن . تحديدها".نقض"ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ـــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيــج القصبجـى نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / طــه سيـد قاسـم , محمد سامـى إبراهيـم عابــد إبراهيم راشد , وليـــد عـــادل نواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/محمود سرور .وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العإلى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 29 من ربيع أول سنة 1433 هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى : فـى الطعن المقيد فى جدول…

