نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / مـــحـــمــد خـــــالــــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مـــهـــاد خـــلـــيـــفـــــة و عــــصــــام عــــبــــاسورفــــعــــت ســــــنـــــــد و الـــســـيــــد جـــابــــــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى عزب .وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة 1442 هـ الموافق 12 من أبريل سنة 2021 م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7673 لسنة 88 القضائية . المرفوع مـن :1ــ ……………………. "…

