قانون " تطبيقه ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــي نــائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة القضاة / مصطفـــــى الصـــــــادق و أحــمـــــــــــــد قــزامــــــــــــــل أحــمــــــــــــــد عاصـــــــــــم و أحــمــــــــــــــد جــــــــــــــــلال نــواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف نزيه .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 4 من ربيع الأخر سنة 1445 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2023م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4099 لسنة 92 القضائية .…

