دعوى .
الموجز
دعوى. دعوى عن جريمة وقعت أثناء التحقيق في دعوى سابقة. القضاء بالبراءة في الدعوى الأصلية. لا يمنع من العقاب في الدعوى الأخرى.
القاعدة
إن الجريمة لا يمنع من وقوعها أن تحصل أثناء إجراءات الاستدلال أو التحقيق في دعوى أخرى سابقة عليها. وإذن فإن المحكمة إذا قضت بالبراءة في الدعوى الأصلية وحكمت بالإدانة في الدعوى الأخرى فإنها لا تكون قد أخطأت.

