سلاح . عقوبة " عقوبة تكميلية " " تطبيقها " . قتل عمد
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةدائرة الثلاثاء (ب)ـــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ بهيج القصبجى نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـــقضـــاة / محــــمد ســــــامـى إبراهيم وعــــابـــــد راشـــــد وهـادى عبد الرحمن نواب رئيس المحكمــة أحمد عبد الوكيل الشربينى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ صلاح صديق . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 21 من جمادى الأولى سنة 1434 هـ الموافق 2 من أبريل سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى…

