نقض"أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ـــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيــج القصبجـى نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / محمـد سامـى إبراهيم , عابــــد راشـــد هـادى عبد الرحمـن نواب رئيس المحكمــة عصمت أبو زيد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد محسن حسن .وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى : فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

