حكم - تسبيبه .
الموجز
حكم. تسبيبه. محكمة الموضوع. هي غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.
القاعدة
إن محكمة الموضوع ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مارس سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وإبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء. (240) القضية رقم 79 سنة 23 القضائية (أ) حكم. تسبيبه. محكمة الموضوع. هى غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام. (ب) إجراءات. ما نصت عليه المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية من تحليف المدعي بالحقوق المدنية لليمين إنما شرع ضمانة للمتهم المشهود ضده. عدم تحليف المدعي لليمين. لا يكون…

