قانون " تطبيقه ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفــــــى الصـــــــادق و هانـــــــــــــي فهمــــــــــــــــي أحــمــــــــــــد قــزامـــــــــــــــل و أحــمـــــــــــــد المتـنــــــاوي نــواب رئيس المحكمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال نصار .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 23 من جماد الأول سنة 1445هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2023م .أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10935 لسنة 92 القضائية .المرفوع مـن :...........…

