قضيتان
الموجز
منطوقه .ذكراسم المتهم في المنطوق . لاوجوب . وقوع عيب في المنطوق من جهة تعيين المتهم المحكوم عليه .الأسباب تعين المتهم المقصود .لانقض .
القاعدة
إذا قررت المحكمة الفصل بين قضيتين قدمتا معاً إليها لعدم وجود ارتباط بينهما، وكان أحد المتهمين في إحداهما متهماً وحده في الأخرى، وكان موجهاً إليه في الأولى تهمتان وفي الثانية تهمة واحدة، ثم أصدرت المحكمة في كل من القضيتين حكماً مستقلاً ولكنها جمعت التهم الثلاث الموجهة إلى ذلك المتهم في القضيتين في حكم واحد، وقصرت حكمها في القضية المتهم فيها آخر معه على تهمة هذا الآخر، فلا جناح على المحكمة في تصرفها على هذا النحو، إذ هي لم تخرج عن الفصل فيما كان مطروحاً عليها ولم يتناول حكمها شيئاً لم يعرض على الاتهام والدفاع.

